أَنَّ تَكُونَ مِلْكًا لِلْمُضَحِّي، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا مِنْ قِبَلِ الْمَالِكِ، فَلَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ بِالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ، وَتَصِحُّ تَضْحِيَةُ الْوَكِيلِ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ بِإِذْنِهِ.
[فَتَاوى الْعُثَيْمِينَ].